| أحكام الجنائز | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:11 | |
| أحكام الجنائز وبدعها محمد ناصر الدين الألباني بسم الله الرحمن الر حيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } ،{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا}،{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما }.
أما بعـــد ، فان أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الامور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
وقد قال الله عزوجل:{ تبارك الذي بيده الملك وهوعلى كل شئ قدير،الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور}.( 2 ).وقال:{كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون } ( 3 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مالي وللدنيا؟ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة،ثم راح وتركها "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ثم إنه " لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الامم ، مشتملا على الاحسان لسيت ، ومعاملته بما ينفعه في قبره ، ويوم معاده،وعلى الاحسان إلى أهله وأقاربه ،وعلى إقامة عبودية الحي ، فيها يعامل به ، الميت ،وكان من هديه في لجنائز ، إقامة العبودية للرب تبارك وتعالي على أكمل الاحوال والاحسان إلى الميت ، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ،ووقوفه ، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ،ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة ،والتجاوز عنه،ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته ،ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره ،سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه . ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، والسلام عليه، والدعاء له ،كما يتعاهد الحي صاحبه في دارلدنيا.
فأول ذلك، تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة ،وأمرهبالوصية والتوبة ،وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه .
ثم النهي عن عادة الامم التي لا تؤمن بالبعث والنشور،من لطم الخدود ، وشق الثياب،وحلق الرؤوس،ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك . وسن الخشوع للميت،والبكاء الذي لا صوت معه،وحزن القلب،وكان يفعل ذلك ، ويقول:"تدمع العين، ويحزن القلب،ولا نقول إلا ما يرضي الرب ".
وسن لامته الحمد والاسترجاع ، والرضى عن الله ، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين ،وحزن القلب ، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمم له حمدا ، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم ،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-[1] حديث صحيح ، وهو مخرج في " تخريج فقه السيرة للغزالي " (ص 478 الطبعة الرابعة )،وفي " الاحاديث الصحيحة " ( رقم 438 ) ولذلك أوردته في كتابي " صحيح الجامع الصغير وزيادته " يسر الله تعالى إتمامه بمنه وفضله .
| |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:12 | |
| رأفة منه ورحمة للولد ، ورقة عليه ، والقلب ممتلى باالرضى عن الله عزوجل وشكره ، واللسان مشتغل بذكره وحمده "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن - هديه الله صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها ، ومنها (( الجنائز )) بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ،ولا سيما علم الحديث والسنة ، وانكبابهم على العلوم المادية ، والعمل لجمع المال ، فقد طلب مني بعض الاعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 ربيع الآخر سنة 1373هـأن أضع رسالة مختصرة في " آداب الجنائز في الاسلام " ، ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتعين للتعزية في أيامها المعتادة عند هم ، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبهيم حتى يستنوا بها ، ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها . ومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات الاخرى ، فقد وعدته خيرا ، لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة ،وإماتة البدعة،فسارعت إلى تحقيق رغبته،جاز طلبته .ولكني ما كدت أشرع في ذلك ،حتى تبين لي أن الامر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة،وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة ، ذلك لان آداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا ، وقسم كبير منها مما اختلفت فيه أقوال العلماء ، وتضاربت حوله الآراء ، فمنهم من يحرم شيئا ، والآخر يبيحه ، ومنهم من يوجب شيئا ، والآخر لا يجيزه ، ومنهم من يراه سنة ، وآخر يراه بدعة ، وهكذا ........ كما هو الشأن في كثير من المسائل الاخرى ، في أكثر أبواب الشريعة ، مصداقا لقول الله تعالى { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك } . لذلك كان لابد قبل كل شئ من جمع مفردات مسائل ((الجنائز )) ثم دراستها دراسة دقيقة ، وتتبع أدلة المختلف عليه منها ، ونقدها على ضوء علمي(( أصول الحديث)) و(( أصول الفقه)) ، واختيار الراجح منها ، دون أي تحيز لمذهب معين ،أو تأثر بعادة سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع ! ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مثل هذا العمل ، يتطلب سعيا حثيثا ، وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا ، وبعد إنجازه يمكن تأليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح لها الصدر ، ويعظم بها النفع .لذلك فقد ذكرت للاخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا ، فقبل عذري جزاء الله خيرا ،ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل ، وحضني عليه ، وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا . فاستخرت الله تعالى ، وانكببت على الدراسة ، والمراجعة ، قرابة ثلاثة أشهر ، أعمل فيها ليلا نهارا ، إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي ، والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي ، حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم . ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له ، لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي،ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه .ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة،وأعرضت مما كان مستنده مجرد الرأي، لان الموضوع تعبدي محضى،لا مجال للقياس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من كلام ابن القيم رحمه الله في " الفصل الاول من الجنائز " من " زاد المعاد " ( 1 / 197 ) وتمامه : " ولما ضاق هذا المشهد ، والجمع بين الامرين على بعض العارفين ، يوم مات ولده ، جعل يضحك ! فقيل له ، أتضحك في هذه الحالة ؟ ! فقال : ان الله تعالى قضى بقضاء ، فأحببت أن أرضى بقضائه . فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم ، فقالوا كيف يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبنه إبراهيم ، وهو أرضي الحلق عن الله ، ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك ! فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف ، أعطى العبودية حقها ، فاتسع قلبه للرضى عن الله ورحمة الولد والرقة عليه ، فحمد الله ورضي عنه في قضائه ، وبكى رحمة ورأفة ، فحملته الرأفة على البكاء ، وعبوديته الله ، ومحبته الله الرضى والحمد . وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الامرين ولم يتسع باطنه لشهودهما ، والقيام بهما ، فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة " . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:15 | |
| تذكر عادة في " باب الجنازة " من عامة كتب الفقه ، مثل الوصية ، وعلامات حسن ( خاتمة ، فيه ، إلا ما لا بد منه من القياس الجلي . وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا ونحو ذلك ، وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا ، مثل الفصل ( 5 و 8 و 9 ) ، والمسألة ( 30 ) ، والفقرة ( ج ود ) من المسألة ( 74 ) والمسألة ( 98 و 105 99 و 107 و 113 و 125 ) والفقرة ( 7 ) من مسألة ( 128 ) مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها ، وتواتر الاحاديث فيها ، والفقرة ( 10 ) منها . واستوحيت ترتيبه من الواقع ، فافتتحته بفصل : (1 -ما يجب على المريض ) من الرضى بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق . والوصية والاشهاد عليها . . . ثم : (2 -تلقين المحتضر ) وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة . ثم (3-ما على الحاضرين بعد موته ) من غمض عينيه .والدعاء له وتغطيته .والتعجيل بتجهيزه . والمبادرة لقضاء دينه . ثم (4 -ما يجوز للحاضرين وغيرهم ) من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه . ثم (5 -ما يجب على أقارب الميت ) من الصبر والرضا بالقدر ، والا سترجاع ، وإحداد المرأة على زوجها . ثم ثم (6 -ما يحرم عليهم )من النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ،وغير ذلك كنعيه على المنائر ثم (7 - النعي الجائز ) . ثم ( 8 - علامات حسن الخاتمة ) . ثم ( 9 - ثناء الناس على الميت ).ثم ( 10 - غسل الميت ). وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور . وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز . أستوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا . عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم . وما لم يعز إليهم . فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها . ولكني لم أر من نص ، منهم عليها . وكثير منها من بدع العصر الحاضر . وإني لاسأل الله تبارك وتعالى . أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه . ويكتب لي أجره . ومثله لمن كان سبب تأليفه . ولمن قام على طبعه . إنه سميع مجيب . دمشق 24 محرم سنة 1388 هـ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. محمد ناصر الدين الإلباني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وكان منتظرا صدور الكتاب في 1385 بعد أن سبكت الحروف واعد للطبع ولكن توقف مطابع المكتب الاسلامي من ذي القعدة 1384 حتى منتصف ربيع الاول 1388 حال دون ذلك . والله على المستعان كل حال .الناشر | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:15 | |
| | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:16 | |
| (1) ما يجب على المريض 1 - على المريض أن يرضى بقضاء الله ، ويصبر على قدره ، ويحسن الظن بربه ، ذلك خير له ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجبا لامر المؤمن ، إن أمره كله خير،وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى " . رواهما مسلم والبيهقي وأحمد . 2 - وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء ، يخاف عقاب الله على ذنوبه ، ويرجو رحمة ربه ، لحديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت ، فقال : كيف تجدك ؟ قال : والله يارسول الله إني أرجو الله ، وإني أخاف ذنوبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يجتعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن،إلا أعطاه الله ما يرجو،وأمنه مما يخاف ".أخرجه،الترمذي وسنده حسن ، وابن ماجه،وعبد الله بن أحمد في " زوائد الزهد "( ص 24 / 25 ) وابن أبي الدنيا كما في " الترغيب "(4 / 141) . 3 - ومهما اشتد به المرض ، فلا يجوز له أن يتمنى الموت ، لحديث أم الفض رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ، وعباس عم رسول الله يشتكي ، فتمنى عباس الموت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم !لا تتمن الموت ،فانك إن كنت محسنا، فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك ، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك ، فلاتتمن الموت ".أخرجه الحاكم (1/339) وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي . وإنما هو على شرط البخاري فقط ، وأخرجه الشيخان والبهقي (3/377) وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه ، وفيه :"فإن كان لا بد فاعلا فليقل :الهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي:وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي". 4 - وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى ، أصحابها ، إن تيسر له ذلك . وإلا أوصى بذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو ماله ، فليؤدها إليه ، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم " إن كان له عمل صالح أخذ منه ، وأعطي صاحبه ، وإن لم يكن له عمل صالح ، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ".أخرجه البخاري والبيهتي (3/369) وغيرهما . وقال صلى الله عليه وسلم :" أتدرون ما المفلس ؟ قالوا :المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع، فقال :إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وز كاة ،ويأتي قدشم هذا ،وقذف، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا،وضرب هذا ،فيعطى هذا، من حسناته، وهذا من حسناته.فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح في النار"رواه مسلم (8/ 18) وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: " من مات وعليه دين ،فليس ثم دينار ولا درهم ، ولكنها الحسنات والسيئات".أخرجه الحاكم (2/27) والسياق له وابن ماجه وأحمد (2/70-82)من طريقين عن ابن عمر، والاول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ، والثاني حسن كما قال المنذري (3/34) ، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : " الدين دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ،ومن مات وهو لا ينوي قضاءه ، فذاك الذي يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذ دينار ولا درهم "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " لما حضر أحد ، دعاني أبي من الليل ، فقال : ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب صلى الله عليه وسلم ،وإني لا أترك بعدي أعز على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرض : موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره " نهاية " .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو حديث صحيح بما قبله ، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة ( 17 ) . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:17 | |
| منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن على دينا فاقض ، واستوص باخوتك خيرا.فأصبحنا،فكان أول قتيل...... " الحديث . أخرجه البخاري .5 - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " . قال ابن عمر : " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي " . رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم .6 - ويجب أن يوصي لاقربائه الذين لا يرثون منه ،لقوله تبارك وتعالى:{ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين}.( البقرة :180).7 –وله أن يوصي بالثلث من ماله ، ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الافضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :" كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت ، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ،وليس يرثي إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : لا . قال : قلت : بشطر مالي ؟ قال : لا.قلت : فثلث مالي ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك يا سعد ! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ( وقال بيده ) ، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها ، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك .(قال : فكان بعد الثلث جائزا )" .أخرجه أحمد ( 1524 ) والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن . وقال ابن عباس رضي الله عنه :" وددت أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :الثلث كثير ".أخرجه أحمد(2029، 2076)والشيخان والبيهقي(6/269) وغيرهم.8 - ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين ، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه ،في قول الله تبارك تعالي{ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اتنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت ،تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين . فإن عثر على أنهما استحقا إثما[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان . فيقسمان بالله لثسهادتنا أحق من شهادتهما ،ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين .ذلك أدنى أن يأتوا باالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ، والتقوا الله واسمعوا ، والله لا يهدي القوم الفاسقين }.( المائدة 106 - 108 ). 9 - وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي ، فلا تجوز ، لأنها منسوخة بآية الميراث ، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي (6 / 264) وأشار لتقويته ، وقد أصاب ، فإن إسناده حسن ، وله شواهد كثيرة عند البيهقي و " مجمع الزوائد "( 4 / 212) " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة ، أو بالخيانة وكتمان شئ من التركة في حالة ائتمانهما عليها فالواجب ، أو فالذي يعمل لاحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له ، الذين استحق ذك الاثم بالاجرام عليهم ، والخيانة لهم . كذا في " تفسير المنار " ، وراجع تمام البحث فيه ( 7 / 222 ) .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فالناسخ إنما هو القرآن ، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا ، وكما هو واضح من خطبته صلى الله عليه وسلم خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ ، ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن حديث الاحاد ينسخ القرآن فقد عرفت الجواب ، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن ، ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث ، فهو صالح للنسخ اتفاقا ، لان العلماء جميعا تلقوه بالقبول . على أنه حديث متواتر ، كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها . ولعلنا نوفق لا ستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد . ثم جمعت طرقه وخرجتها في " إرواء الغليل " رقم ( 16 ) فجاوزت طرقه العشرة ، عن ثمانية من الصحابة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها منجبر الضعف . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:17 | |
| 10 - ويحرم الاضرار في الوصية ، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الارث ، أو يفضل بعضهم على بعض فيه ، لقوله تبارك وتعالى :{ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون .... مما قل أو كثر نصيبا مفروضا..} ( 6 - 12 ) وفي الاخيرة منها :{ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، والله عليم حليم } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ، من ضار ضاره الله ، ومن شاقه الله " . أخرجه الدار قطني (522) والحاكم (2/57- 58) عن أبي سعيد الخدري ، ووافق الذهبي الحاكم : على قوله " صحيح على شرط مسلم " والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في " الاربعين " وابن تيمية في " الفتاوى "( 3/262) لطرقه وشواهده الكثيرة ،وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في" شرح الاربعين" (ص 219،220) ثم خرجتها في " إرواء الغليل " رقم 888) 11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " وأحمد وغيرهم . ولحديث عمران بن حصين : " أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فجاء ورثته من الاعراب،فأخبر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع ، قال:أو فعل ذلك ! ؟ قال :لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه ، قال:فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين،ورد أربعة في الرق " .أخرجه أحمد (4/446) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم .12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ،لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون} ( سورة التحريم :6) . ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ، والاثار عنهم بما ذكرنا كثيرة ، فلا بأس من الاقتصار على بعضها : أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه :" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ".أخرجه مسلم والبيهقي (3/ 407 ) وغيرهما . ب - عن أبي بردة قال :" أوصى إبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال :إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي،ولا تتبعوني بمجمر ، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيي وبين التراب ،ولا تجعلن على قبري بناء ، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة ، أو سالقة،أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئا ؟ قال:نعم،من رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (4/397) والبيهقي (3/395) بهذا التمام ، وابن ماجه بسند حسن . ج - عن حذيفة قال : " إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا ، فإني أخاف أن يكون نعيا ،وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النعي " .أخرجه الترمذي ( 2/ 129) وقال : " حديث حسن "، ورواه غيره بنحوه وسيأتي في " النعي " وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة ( 47 ) . ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في " الاذكار " : " ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ، ويؤكد العهد بذلك " . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جمع ( رجل ) | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:19 | |
| تلقين المحتضر 13 - فإذا حضره الموت ، فعلى من عنده أمور : أ - أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ،وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) " . وكان يقول : " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " ، وفي حديث آخر : "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ".أخرجها مسلم في صحيحه ،والزيادة في الحديث الاول عند ابن حبان(719 موارد )[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ب ، ج - أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرتم المريض أو الميت ،فقولوا خيرا ،فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 384 ) وغيرهما . 14 - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه ، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض ، والدليل حديث أنس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار ، فقال : يا خال ! قل : لا إله إلا الله ، فقال : أخال أم عم ؟ فقال : بل خال ، فقال : فخير لي أن أقول : لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ".أخرجه الامام أحمد ( 3 / 152 ، 154 ، 268 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 15 - وأما قراءة سورة ( يس ) عنده ، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث ،بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها ، وقال : " أليس الميت امرأ مسلما !؟ "وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد ، فأمر أبو سلمة أن سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة . فأفاق ، فقال : حولتم فراشي ! ؟ فقالوا نعم ، فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ؟ فقال : أنا أمرتهم!فأمر سعيد أن يعاد فراشه.إخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 76 ) بسند صحيح عن زرعة .16 - ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ،فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ؟ فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ، ( فلما مات ، قال : صلوا على صاحبكم ) " .أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260) والزيادة له في رواية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [1]ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل ، وسنده حسن كما بينته في " إرواء الغليل " ( 679 ) وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة " المسألة 25 " .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاصل : ( علمك ) ولعل الصواب ما أثبتنا . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:19 | |
| ( 3 ) ما على الحاضرين بعد موته 17 - فإذا قضى وإسلم الروح ، فعليهم عدة أشياء : أ ، ب - أن يغمضوا عينيه ، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ، ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين،واغفر لنا وله يا رب العالمين،وافسح له في قبره ،ونور له فيه ".أخرجه مسلم وأحمد(6/297) والبيهقي 3/334) وغيرهم . ج- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة " .أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي ( 3/ 385 ) وغيرهم . د - وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال : " بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه ) ولا تحنطوه ( وفي رواية :ولا تطيبوه) ،ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه )،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " .أخرجه الشيخان في " صحيحيهما "وأبو نعيم في " المستخرج " ( ق 139-140)والبيهقي (3/390)وليست الزيادة عند البخاري هـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" أسرعوا بالجنازة."الحديث ، وسيأتي بثمامه في الفصل (47).وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا،ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :" لما كان يوم أحد ، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع ،فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ( وفي رواية : عادلتهما ) ( على ناضح ) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا ( وفي رواية قال : فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت ) ".أخرجه أصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه (196- موارد) والرواية الاخرى له ،وأحمد (3/297-380) والبيهقي (4/57) بإسناد صحيح ، وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح " والزيادة لاحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل(80) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أما الحديث الاول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة ، رجليه بخاتمتها " .أخرجه الطبراني " المعجم الكبيز " ( 3 / 208 / 2 ) والخلال في " القراءة عند القبود ، " ( ق 25 / 2 ) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف وله علتان : الاول : البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " . الثانية : شيخه أيوب بن نهيك ، فانه أشد ضعفا منه ، ضعفه أبو حاتم وغيره ، وقال الازدي : متروك . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وساق له الحافظ في " اللسان " حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . ثم قال : " ويحي ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا " ثم قال : ! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في " الفتح " ( 3 / 143 ) في حديث الطبراني هذا : " إسناده حسن " ! ونقله عنه الشوكاني في " نيل الاوطار " ( 3 / 309 ) وقره ! وأما الهيثمي فقال " المجمع " ( 3 / 44 ) . " رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف " . وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق . وأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح : " أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده ، فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه ، وعجلوه ، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " .أخرجه أبو داود والبيهقي ( 3 / 386 - 387 ) ، وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الانصاري عن أبيه ، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " . ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد ب ( أسرعوا ) الاسراع بتجهيزها ، وأما على القول بأن المراد الاسراع بحملها إلى قبرها ، فلا يتم الاستلال به . وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي ، وقوى الحافظ القول الاول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفا ، ولا يخفى ما فيه .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي شددتهما على جنبتي البعير كا لعديلين . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:20 | |
| ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:" ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أخرجه البيهقي بسند صحيح . ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه،فإن لم تفعل ،وتطوع بذلك بعضهم جاز،وفي ذلك أحاديث: الاول :عن سعد بن الاطول رضي الله عنه:" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم :إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه ( فذهبت فقضيت عنه،ثم جئت ) قلت:يارسول الله،قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ،قال أعطها فإنها محقة ،( وفي رواية :صادقة ) ". أخرجه ابن ماجه (2/ 82 ) وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية . الثاني : عن سمرة بن جندب . " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ( وفي رواية : صلى الصبح ) فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ( فقال رجل : هو ذا ) ،قال : فقام رجل بحر إزاره من مؤخر الناس ( ثلاثا لا بحيبه أحد ) ، ( فقا له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الاولين أن تكون أجبتي ؟ ) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه ( عن الجنة ، فان شئتم فافدوه ، وإن فأسلموه إلى عذاب الله ) ،فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، ( حتى ما أحد يطلبه بشئ ) "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أخرجه أبو داود (2/ 84) والنسائي (2/233) والحاكم (2/25،26) والبهقي (6/4/76) والطيالسي في مسنده (رقم 891،892) وكذا أحمد (5/11، 13،20) بعضهم عن الشعبي عن سمرة ، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج ، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . والرواية الاخرى للمسندين،والزيادة الاول والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة ، وللبيهقي الثانية،ولاحمد الثالثة والرابعة،وللطيالسي الخامسة، وله ولاحمد وأبي داود السادسة . الثالث عن جابر بن عبد الله قال:" مات رجل ،فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز،عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا ،( فتخطى ) خطى ، ثم : قال لعل على صاحبكم دينا ؟ قالوا نعم ديناران ، فتخلف ، ( قال : صلوا على صاحبكم ) ، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة :يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ ؟ فقال : نعم ، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي إبا قتادة يقول: ( وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال:) ما صنعت الديناران ؟ ( قال: يارسول الله إنما مات أمس ) حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الاخرى : ثم لقيه من الغد فقال : ما فعل الديناران؟ ) قال : قد فضيتهما يا رسول الله ، قال الان حين بردت عليه جلده "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . أخرجه الحاكم (2/ 58) والسياق له والبيهقي (6/74-75) والطيالسي ( 1673) وأحمد ( 3/330) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (3/39) وأما الحاكم فقال : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! والرواية الاخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم ، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قال النووي في " الاذكار " : " وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته ، فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون ، وصرح به المحققون " .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وله شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 156 / 2 ) بسند ضعيف .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ديه . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:20 | |
| تنبيهان 1 - أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت.وهذا مشكل ، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة (55) فقرة(و)،فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر،لان فيه عبد الله بن محمد عقيل،وفيه كلام ،وهو حسن الحديث فيما لم يخلف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة،والله أعلم . 2 - أفادت هذه الاحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ، بولو كان من غير ولده ،وأن القضاء يرفع العذاب عنه،فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى :( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) ولقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا مات الانسان النقطع عمله إلا من ثلاث .."الحديث رواه مسلم والبخاري في الادب المفرد وأحمد،ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنه شئ آخر، فانه أخص من التصدق،وإلا فالاحاديث التي وردت في التصدق عنه ، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين،وهو من كسبهما بنص الحديث ،فلا يحوز قياس الغريب عليهما ، لانه قياس مع الفارق مع الفارق كما هو ظاهر،ولا قياس الصدقة على القضاء ، لانها أعم منه كما ذكرنا، ولعلنا نتكلم عن هذه المسألة بشئ من التفصيل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع : عن جابر أيضا . " أن أباه استشهد يوم أحد ، وترك ست بنات،وترك عليه دينا ( ثلاثين وسقا )،( فاشتد الغرماء في حقوقهم )، فلما حضره جداد النخل ، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا ، وإني أحب أن يراك الغرماء ، قال : اذهب فبيدر كل تمر على حدة ، ففعلت ، ثم دعوت ، ( فغدا علينا حين أصبح ) ، فلما نظرو إليه أغروا بي تلك الساعة ، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا ( ودعا في ثمرها بالبركة ) ،ثم جلس عليه، ثم قال :ادع أصحابك ،فما زال يكيل لهم ،حتى أدى الله أمانة والدي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وانا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة،( فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمغرب ، فذكرت ذلك له فضحك ، فقال : ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما،فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك" . أخرجه البخاري (5 /46 ،171،319 ، 6 /462 ،46) والسياق مع الزيادات له،ورواه بنحوه أبو داود ( 2/ 15) والنسائي ( 2 / 127،128) والدارمي (1 /22-25) وابن ماجه (2/82-83) والبيهقي (6/64) وأحمد (3/ 313،365, 373، 391،397) مطولا ومختصرا . وفيه عند أحمد زيادات كثيرة،لم أوردها خشية الاطالة . الخامس عنه أيضا قال :"كان رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيخطب ، فيحمد الله ، ويثي عليه بما هو أهل له ، ويقول : من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة (وكل بدعة ضلالة ،وكل ضلالة في النار) ،وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه،وعلا صوته واشتد غضبه ، كأنه منذر جيش ( يقول ) :صبحكم ومساكم،من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ضياعا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو دينا فعلي ، وإلي ، وأنا ( أ ) ولى ( بـ ) المؤمنين ( وفي رواية : بكل مؤمن من نفسه ) " .أخرجه مسلم (3/11) والنسائي (1/234) والبيهقي في " السنن " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه ، أنطر حديثه في ذلك في الفصل الاول من المسألة الرابعة .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي عيالا ، قال ابن الاثير: " وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا ، فسمى العيال يالمصدر كما تقول :من مات وترك فقراً ، أي فقراء" | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:21 | |
| (3/ 132- 214) وفي " الاسمائك والصفات " ( ص 82 ) وأحمد (3/ 296، 311، 338 -371) والسياق له،وإبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 189 ) ، والزيادة الاولى له،وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية له وللبيهقي ، والثالثة والرابعة لاحمد ، والرواية الثانية لمسلم .وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما، وسيأتي حديثه في المسألة( 55) فقره (و) الحدث الثاني . السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حمل من أمتي دينا ، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه " . أخرجه أحمد (6/74) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال المذري (3/33) : " رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الاوسط " ونحوه في " المجمع " (4/ 132) إلا أنه قال : " ورجال أحمد رجال الصحيح "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وعزاه الشوكاني ( 4 / 21 ) لابن ماجه وهم ، فاني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه ، ولم يورده النابلسي في " الذخائر " ولو كان عنده لعزاه إليه المذري ، ولما أورده الهيثمي في " المجمع " كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:21 | |
| ( 4 ) ما يجوز للحاضرين وغيرهم 18 -ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام،وفي ذلك أحاديث: الاول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" لما قتل أبي،جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ، ونهوني ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، ( فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ) ،فجعلت عمي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين ، أولا تبكين ، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (3/298)والزيادة لمسلم والنسائي. الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أقبل أبوبكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بـ ( السنح ) حتى نزل فدخل على المسجد ،( وعمر يكلم الناس ) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها،فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة جرة،فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ( بين عينيه ) ،ثم بكى فقال:بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين ،أما الموتة التي عليك فقد متها ، وفي رواية :لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها". أخرجه البخاري (3 /89) والنسائي (1 /260- 261) والزيادة له في رواية ، وابن حبان في صحيحه ( 2155) والبيهقي (3/ 406 ) وغيرهما . الثالث : عن عائشة أيضا : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت ، فكشف في وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه ". أخرجه الرمذي ( 2 / 135) وصححه والبيهقي وغيرهما ، وله شاهد بإسناد حسن يراجع في " مجمع الزوائد " (3 / 20). الرابع : عن أنس رضى الله عنه قال :" دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سيف-وكان ظئرا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الابراهيم عليه السلام،فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه،ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف:وأنت يا رسول الله؟فقال:يا ابن عوف!إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون " . أخرجه البخاري ( 3/ 35) ومسلم والبيهقي ( 4/69) بنحوه . الخامس :عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم . . " الحديث . رواه أبو داود (2/124) والنسائي (2/292) وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد بأتم منه ، وسيأتي لفظه في " التعزية " . إن شاء الله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي زوج مرضعة إبراهم عليه السلام . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:22 | |
| ( 5 ) ما يجب على أقارب الميت 19 - ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبرو وفاته أمران :الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:{ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الا موال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعو ن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة , وأولئك هم المهتدون} .( البقرة : 155 – 157) ، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي،فقال لها : اتقي الله واصبري ، فقالت :إليك عني ،فانك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه !فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأخذها مثل الموت ،فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقالت :يا رسول الله إني لم أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصبر عند أول الصدمة " أخرجه البخاري (3/ 115- 116) ومسلم(3/40-41)والبيهقي (4/65)والسياق له .والصبر على وفاة الاولاد له أجر .عظيم ،وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها :أولا : "لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من تالولد فتمسه النار إلا تحلة القسم " .أخرجه الشيخان والبيهقي (67/4) عن أبي هريرة . ثانيا : " مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته ، قال : ويكونون على باب من أبواب الجنة ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة ، فيقولون : حتى يجئ أبوانا ، فيقال لهم:ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة الله ".أخرجه النسائي (1/ 265) والبيهقي (4/68) وغيرهما عنه ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . ثالثا : " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار ، قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان " .أخرجه البخاري (3/94) ومسلم والبيهقي (4/67) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رابعا : " إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة ".أخرجه النسائي (1/ 264) عن عبد الله بن عمرو بسند حسن . الامر الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله: " اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم اجرني في معيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها . قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها ، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت :إن لي بنتا وأنا غيور، فقال : أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها،وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ". أخرجه مسلم (3/37) والبيهقي (4/65) وأحمد (6/309) .20 - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها ، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ، فتحد أربعة أشهر وعشرا ، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت : " دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ( أن ) تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ثم دخلت على زينب بنت جحش-حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ، ثم قالت : مالي بالطيب من حاجة،غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.. " فذكرت الحديث.أخرجه البخاري (3 / 114، 9 400/400- 401). | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:23 | |
| " فذكرت الحديث.أخرجه البخاري (3 / 114، 9 400/400- 401). 21 - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها ، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها،فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الانصاري رضي الله عنهما، ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك - على طولهما - لما فيها من الفوائد والعظات والعبر ، فقال أنس رضي الله عنه : " قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم - وهي أم أنس - : إن هذا الرجل -يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر - فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة ، فخطب أم سليم ، في كلمها في ذلك ، فقالت :يا أبا طلحة ! ما مثلك يرد ، ولكنك امرؤ كافر ، وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لى أن أتزوجك ! فقال : ما ذاك دهرك ، قالت : وما دهري قال : الصفراء والبيضاء ! قالت : فإني لا أربد صفراء ولا بيضاء ، أريد منك الاسلام، ( فإن تسلم فذاك مهري ،ولا أسألك غيره ) ، قال : فمن لي بذلك ؟ قالت : لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه،فلما رآه قال:جاءكم أبو طلحة غرة الاسلام بين عينيه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم،فتزوجها على ذالك،قال ثابت ( وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس ) فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الاسلام مهرا ،فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين ، فيها صغر ، فكانت معه حتى ولد له بني ، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا .ومرض الصبي ( مرضا شديدا ) ،وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له ، ( فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى معه ، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار،ويجئ يقيل ويأكل ، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب ، فلم يجئ إلى صلاة العتمة ) فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي رواية : إلى المسجد ) ومات الصبي فقالت أم سليم: لا يتعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له ، فهيأت الصبي ( فسجت عليه ) ، ووضعته ( في جانب البيت ) ، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ( ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه ) فقال : كيف ابني ؟ فقالت :يا أبا طلحة ماكان منذ اشتكى أسكن منه الساعة ( وأرجو أن يكون قد استراح!) فأتته بعشائه ( فقربته إليهم فتعشوا،وخرج القوم )،( قال فقال إلى فراشه فوضع رأسه ) ، ثم قامت فتطيبت ، ( وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك ) ، ( ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش ، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلي أهله ) ، ( فلما كان آخر الليل ) قالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما علية لهم ، فسألو هم إياها أكان لهم أن يمنعو هم ؟ فقال : لا،قالت فإن الله عزوجل كان أعارك ابنك عارية، ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر!فغضب ثم قال:تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني! ( فاسترجع ، وحمد الله ) ، ( فلما أصبح اغتسل ) ، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فصلى معه ) فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بارك الله لكما في غابر ليلتكما ، فثقلت منت ذلك الحمل ، وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ،تخرج إذا خرج ، وتدخل معه إذا دخل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي ، ( قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا ،فدنوا من المدينة ، فضربها المخاض ،واحتبس عليها أبو طلحة ،وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقال أبو طلحة :يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج ، وأدخل معه إذا دخل ،وقد احتبست بما ترى، قال : تقول أم سليم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أد فانطلقا قال : وضربها المخاض حين قدموا ) ، فولدت غلاما ، وقالت لابنها أنس : ( يا أنس ! لا يطعم | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:23 | |
| شيئا حتى تغدوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،( وبعثت معه بتمرات ) ، قال : فبات يبكي ، وبت مجنحا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عليه ، أكالئه حتى أصبحت ، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ،( وعليه بردة ) ، وهو يسم إبلاء أو غنما ( قدمت عليه )، فلما نظر إليه ، قال لانس: أولدت بنت ملحان ؟ قال :نعم ،( فقال :رويدك أفرغ لك ) ، قال:فألقى ما في يده ، فتناول الصبي وقال : ( أمعه شئ ؟ قالوا : نعم ، تمرات ) ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ( بعض ) التمر ( فمضغهن ،ثم جمع يزاقه ) ، ( ثم فغز فاه ،وأوجره إياه ) ، فجعل يحنك الصبي ، وجعل الصبي يتلمظ : ( يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ريق رسول اللله صلى الله عليه وسلم فقال :انظروا إلى حب الانصار التمر ،(قال : قلت :يارسول الله سمه ،قال:) ( فمسح وجهه) وسماه عبد الله ،( فما كان في الانصار شاب أفضل منه) ،قال :فحرج منه رجل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كثير ، واستشهد عبد الله بفارس ) ".أخرجه الطيالسي (رقم 2056) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي (4/65-66 وابن حبان (725) وأحمد (3/ 105- 106،181، 196 ، 287 ، 290) والزيادات كلها له كما سيأتي ، ورواه البخاري (3/ 132- 133) ومسلم (6/ 174- 175 ) مختصرا مقتصرا على قصة وفاة الصبي ، وروى النسائي (2/ 87) قسما من أوله ، والزيادة الاولى له ، والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري ، والتاسعة عشر والثانية والعشرون لمسلم ، وسائرها لاحمد كما سبق . وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها ، لما فيها من روعة وجلالة ، وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة ، وذلك تتم العبرة والفائدة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مائلا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كذا الاصل ، ولعل حرف ( على ) مقحم من بعض النساخ .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جمع راجل ، وهو ضد الفارس . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:24 | |
| ( 6 ) ما يحرم على أقارب الميت 22 -لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها ، فلا بد من بيانها : أ - النياحة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وفيها أحاديث كثيرة :
- " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
- " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
- " لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني،وليس بصائح حق ، القلب يحزن ،والعين تدمع ، ولا يغضب الرب "رواه ابن حبان ( 743) والحاكم ( 1/ 382) عن أبي هريرة بسند حسن .
- عن أم عطية قالت :" أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح،فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس،أم سليم ، أم العلاء ،وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ ".رواه البخاري ( 3/ 137) ومسلم ( 3/ 46) واللفظ له،والبيهقي ( 4/ 62) وغيرهم.
- عن أنس بن مالك:" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال:يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب؟!وعول عليه وفي أخرى:( في قبره ) بما نيح عليه " . أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي ( 4 / 72 - 73 ) وأحمد ( رقم 268 ، 288 ، 290 ، 315 ، 334 ، 254 ، 386 ) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا ، وروى ابن حبان في " صحيحه " ( 741 ) . قصة حفصة فقط .
- "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه "وفي رواية:" الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ". أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه(742) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الاولى.
- " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ( يوم القيامة ) "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أخرجه البخاري ( 3 / 126 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 72) وأحمد ( 4/ 245 ، 252 ، 255 ) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الحاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وهو النياحة ، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله : " ببعض بكاء . . . " . ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل ، لانه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى : " ولا تزر وازرد وزر أخرى " ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانيد أقوال ، وأقربها إلى الصواب قولان :الاول : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ، لم يكن عليه شئ "1. والعذاب عند هم بمعنى العقاب . والاخر : أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . قالوا : " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله : " السفر قطعة من العذاب " ، وليس هذا عقابا على ذنب ، وإنما هو تعذيب وتألم " . 2. وقد يؤيد هذا قوله في الحديث ( 5 ، 6 ) : " في قبره " . وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة " ، . عندهم بين هذا القيد والقيد الاخر في قوله " في قبره " ، بل يضم أحدهما إلى الاخر ، وينتج أنه يعذب في قبره ، ويوم القيامة . وهذا بين إيشاء الله تعالى .1ً - عمدة القارئ ( 4 / 74 ) .2ً- أنظر كلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل المنيرية " ( 2 / 209 ) وابن القيم في " التهذيب " ( 4 / 290 - 293 ) . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:25 | |
|
- عن النعمان بن بير قال:"أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ،فجعلت أخته عمرة تبكي:واجبلاه،واكذا،واكذا ، تعدد عليه،فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه ".أخرجه البخاري والبهقي ( 4 / 64 ) .
وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود . د- حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والحالقة ، والشاقة " .أخرجه البخاري (3/129) ومسلم (1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) . هـ- نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه،وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا،ولا نشق جيبا،وأن لا ننشر شعرا ".أخرجه إبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح . و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النا".رواه النسائي والبيهقي في "الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي،وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه :"كان إذا مات له الميت قال :لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا،إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ".أخرجه الترمذي (2/ 129 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 ) ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " . والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ،ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:25 | |
| ( 7 ) النعي الجائز 23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :الاول :عن أبي هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " .أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة (60 ) الحديث السابع . الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان -ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ".أخرجه البخاري وترجم له والذي وقبله بقوله : " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " . وقال الحافظ : " وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله،وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور قلت : وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى ،ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه ، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر ، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح ! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولهم : " الصلاة على فخر الاماجد المكرمين ، وبقية السلف الكرام الصالحين ...... " !24- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة ،فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري ، فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا ، قال : امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة ب جامعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناب خير ، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي ) - ، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيدا ، فاستغفروا له -فاستغفر له الناس -ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ، فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، أشهد له بالشهادة ، فاستغفروا له ،ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الامراء ، بهو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف الله -ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم ، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا ".أخرجه أحمد (5/299،300- 301) وإسناده حسن . وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي : " استغفروا لاخيكم "وسيأتي في المسألة ( 60) ص 87 -88 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد : " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة ، فهو بدعة بلا شك ، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:26 | |
| ( 8 ) علامات حسن الخاتمة 25 -ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة . - كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ، ويا لها من بشارة . الاولى : نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث . 1. " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ".أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ . وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في " اللقين " فقرة ( أ ) ص 10 2. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : " رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا ،فقال : مالك يا أبا فلان ؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا إبا فلان ؟ قال : لا - ( وأثنى على أبي بكر ) إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفس الله عنه كربته ، قال : فقال عمر : إني لاعلم ماهي ! قال : وما هي ؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت : لا إله الله ؟ قال طلحة : صدقت ، هي والله هي " . أخرجه الامام أحمد ( رقم 1384 ) وإسناده صحيح ، وابن حبان ( 2 ) بنحوه ، والحاكم ( 1 / 350 ، 351 ) والزيادة له ، وقال " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي . وفي الباب أحاديث ذكرت في " التلقين " . الثانية : الموت برشح الحبين،لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه : " أنه كان بخراسان ، فعاد أخا له وهو مريض ، فوجده بالموت ، وإذا هو بعرق جبينه ،فقال :الله أكبر ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : موت المؤمن بعرق الجبين " .أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري . وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . رواه الطبراني في " الاوسط " و " الكبير " ورجاله ثقات رجال الصحيح ، كما في " المجمع " ( 2 / 325 ) . الثالثة : الموت ليلة الجمعة أو نهارها ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ما من مسلم يموت يوم الجمعة ،أليلة الجمعة،إلا وقاه الله فتنة القبر ". أخرجه أحمد (6582-6646)من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. الرابعة : الاستشهاد في ساحة القتال ، قال الله تعالى :{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين} ( ال عمران : 169 ) .وفي ذلك أحاديث :1. " للشهيد عند الله ست خصال :يغفر له في إول دفعة من دمه ،ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر،ويأمن الفزع الاكبر،ويحلى حلية الايمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ".أخرجه الترمذي (3/17) وصححه ،وابن ماجه (2/ 184) وأحمد (131)وإسناده صحيح، ثم أخرجه (4/200)من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي (4/200) وإسنادهما صحيح أيضا .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] راجع " تحفة الاحوذي " | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:27 | |
| 1. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن رجلا قال : يارسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة " . رواه النسائي ( 1/289) وعنه القاسم السرقسطي في " الحديث " ( 2/165/1) وسنده صحيح . ( تنبيه ):ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الله الشهادة بصدق ،بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ".أخرجه مسلم (2/49) والبيهقي (9/169) عن أبي هريرة .وله في "المستدرك " (2/ 77) شواهد . الخامسة : الموت غازيا في سبيل الله ، وفيه حديثان :1. " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ، قالوا : فمن هم يارسول الله ؟ قال : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن ما في البطن[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فهو شهيد ، والغريق شهيد " .أخرجه مسلم (6/51) وأحمد (2/522) عن أبي هريرة . وفي الباب عن عمر عند الحاكم ( 2/109) والبيهقي .2. " من فصل ( أي خرج ) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد ، بأو وقصه فرسه أو بعيره ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة " .أخرجه أبو داود ( 1/391) والحاكم ( 2/ 78) والبيهقي (9/ 166) من حديث أبي مالك الاشعري ، وصححه الحاكم ، وإنما هو حسن فقط . السادسة : الموت بالطاعون ، وفيه أحاديث :1. عن حفصة بنت سيرين : قال لي أنس بن مالك : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟ قلت : بالطاعون،فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطاعون شهادة لكل مسلم " . أخرجه البخاري ( 10 / 156 - 157) والطيالسي ( 2113 ) وأحمد ( 3/ 150، 2 20 ، 223 ، 258 - 265) .2. عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم: "انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ،فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون ،فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد .أحرجه البخاري(10/157-158)والبيهقي (3/376)وأحمد(6/64،145،252)3. " يأتي الشهداء والتوفون بالطاعون ، فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء ،فيقال : انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك ، فهم شهداء ، فيجدونهم كذلك " . أخرجه الامام أحمد ( 4 / 185 ) والطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 55 / 2) بسند حسن كما قال الحافظ ( 10 / 159 ) عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه . وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي ( 2/63) وأحمد ( 4/ 128، 129) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا ، وهو حسن في الشواهد .وفي الباب عن أبي هريرة،وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الاول ، ويأتي أيضا في" الثامنة والتاسعة ، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ". السابعة : الموت بداء البطن ، وفيه حديثان : 1. "...ومن مات في البطن فهو شهيد ".رواه مسلم وغيره ،وتقدم بتمامه في " الخامسة " . عن عبد الله بن يسار قال : " كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ، فذ كروا رجلا توفي،مات ببطنه ،فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره " ؟ فقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن . وقيل : هو الاسهال ، وقيل : الذي يشتكي بطنه . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:27 | |
|
- الاخر : بلى وفي رواية " صدقت " . أخرجه النسائي ( 1 / 289 ) والترمذي ( 2 / 160 ) وحسنه ، وابن حبان في صحيحه ( رقم 728 - موارد ) والطيالسي ( 1288 ) وأحمد ( 4 / 262 ) وسنده صحيح .
الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله " . أخرجه البخاري ( 6 / 33 - 34 ) ومسلم ( 6 / 51 ) والترمذي ( 2 / 159 ) وأحمد ( 2 / 325 ، 533 ) من حديث أبي هريرة . العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها،لحديث عبادة بن الصامت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] له عن فراشه ، فقال : أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا :قتل المسلم شهادة ، قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل ! قتل المسلم شهادة ، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شهادة ، ( يجرها ولدها بسرره[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى الجنة ) " . أخرجه إحمد ( 4 / 201 - 5 / 323 ) والدارمي ( 2 / 208 ) والطيالسي ( 582 ) وإسناده صحيح . وله في " المسند " ( 4 / 315 ، 317 ، 328 ) طرق أخرى .وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي( 1/289) وأحمد (6/ 465)-466 ) . وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي ( 2 / 62 - 63 ) . وعن راشد بن حبيش عند أحمد ( 3 / 289 ) ، ورجاله ثقات ، وقال المذري في " الترغيب " ( 2 / 201 ) : " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد . وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية :الحادية عشر ، والثانية عشر:الموت بالحرق،وذات الجنب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفيه أحاديث ، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغرق شهيد ،وصاحب ذات الجنب شهيد ، والحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شهيدة " . أخرجه مالك (1/232-233) وإبو داود (2/26) والنسائي (1/261) وابن ماجه (2/ 185- 186) وابن حبان في صحيحه (1616- موارد)والحاكم (1/ 352)وأحمد (5/446) وقال الحاكم : " صحيح الاسناد "! ووافقه الذهبي! ولست أشك في صحة متنه ، لان له شواهد كثيرة ، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الانصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم .قال المنذري وتبعه الهيثمي (5/ 300) : " ورواته مجتج بهم في الصحيح " . وروى أحمد ( 4/ 15 7) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ : " الميت من ذات الجنب شهيد " .وسنده حسن في الشواهد ،وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " 7 أخرجه أحمد ( 2/441- 442) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . الثالثة عشر :الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم :" القتل في سبيل الله شهادة ،والنفساء شهادة ،والحرق[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة ،والبطن شهادة ".قال في "مجمع الزوائد " (2/317 -301) :"رواه الطبراني في الاوسط ،وفيه مندل بن علي ،وفيه كلام كثير وقد وثق ".فقد زاد فيه أحمد في رواية له: "والسل " . ورجاله موثقون ، وحسنه المنذري كما سبق ، وله شاهد آخر في " المجمع " . الرابعة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ، وفيه أحاديث : 1. " من قتل دون ماله ، ( وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقتل ) فهو شهيد " . أخرجه البخاري ( 5 / 93 ) ومسلم ( 1 / 87 ) وإبو داود (2/285) والنسائي (2/173) والترمذي (2/ 315 ) وصححه وابن ماجه ( 2 / 123 ) وأحمد ( 16 68 ، 6823 ، 6829 ) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالاولى ، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد ( 6822 ) عن عبد الله بن عمرو . وفي الباب عن سعيد بن زيد ، ويأتي في الخامسة عشرة : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالحاء المهملة والواو المشددة ، أي : تنحى .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هي التي تموت ، وفي بطنها ولد . انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة ، والسرر ما تقطعه ، وهو السر بالضم أيضا .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في " النهاية " : " إي تموت وفي بطنها ولد ، وقيل التي تموت بكرا ، والجمع بالضم بمعنى المجموع ، كذخر بمعنى المذخور ، وكسر الكسائي الجيم ، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت : والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء " .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بفتحتين ، وكذا ( الغرق ) ب ، كما في " حاشية المسند " ( ق 301 / 1 ) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:29 | |
| 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟قاتله،قال:أرأيت إن قتلني،قال :فأنت شهيد ، قال :أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ".أخرجه مسلم (1/87)،وأخرجه النسائي (2/173)وأحمد (1/339-360)من طريق أخرى عنه. 2. عن مخارق رضي الله عنه . " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال : ذكره بالله ،قال فإن لم يذكر؟ قال : فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي) ؟ قال :قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة ،إو تمنع مالك ".أخرجه النسائي وأحمد (5/294،294،295)والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم .الخامسة عشر،والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان :
- " من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومنت قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، بومن قتل دون دمه فهو شهيد " . أخرجه أبو داود ( 2 / 275 ) والنسائي والترمذي ( 2 / 316 ) وصححه ، وأحمد ( 1652 ) 1653 ) عن سعيد بن زيد ، وسنده صحيح .
- " من قتل دون مظلمته فهو شهيد "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].أخرجه النسائي ( 2 / 173 - 174 ) من حديث سويد بن مقرن ، وأحمد ( 2780 ) من حديث ابن عباس ، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ، لكن أحد الطريقين يقوى الاخرى ، وفي الاولى من لم يوثقه غير ابن حبان .
السابعة عشرة : الموت مرابطا في سبيل الله ، ونذكر فيه حديثين :
- "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه،وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه،وأمن الفتان ".رواه مسلم (6/51) والنسائي ( 2/ 62 ) والترمذي (3/18) والحاكم (2/80) وأحمد (5/440، 441 ) من حديث سلمان الفارسي ، ورواه الطبراني وزاد :" وبعث يوم القيامة شهيدا ".لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في " مجمعه " (5/290)،وسكت عليه المنذري في" ترغيبه " (2/150 ) .
- " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ، ويأمن فتنة القبر " . أخرجه إبو داود ( 1 / 391 ) والترمذي ( 3 / 2 ) وصححه ، والحاكم ( 2 / 144 ) وأحمد ( 6 / 20 ) من حديث فضالة بن عبيد ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " !
الثامنة عشر :الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم " من قال :لا إله إلا الله :" من قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ،ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ،ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة" أخرجه أحمد (5/391) عن حذيفة قال :" سندت :النبي صلى الله عليه وآله وإلى صدري فقال " فذكره .وإسناده صحيح ، قال المنذري (2/61)" لا بأس به".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) قلت : وهذا بإطلاقه يشمل الانواع الاربعة المذكورة في الحديث الاول وغيرها . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:30 | |
| ( 9 ) ثناء الناس على الميت 26 - والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين ، أقلهم اثنان ، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنهة ، وفيه أحاديث :
- عن أنس رضي الله عنه قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ، فأثنى عليها خيرا،( وتتابعت الالسن بالخير )،( فقالوا : كان - ما علمنا - يجب الله ورسوله ) ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : وجبت وجبت وجبت،ومر بجنازة فأثني عليها شرا،( وتتابعت الالسن لها بالشر) ، ( فقالوا :بئس المرء كان في دين الله ) ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت ، فقال عمر : فدى لك أبي وإمي ، مر بجنازة فأثني عليها شرا ، فقلت : وجبت وجبت وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ، ( الملائكة شهداء الله في السماء ، و ) أنتم شهداء الله في الارض ، أنتم شهداء الله في الارض،أنتم شهداء الله في الارض، ( وفي رواية : والمؤمنون شهداء الله في الارض ) ،( إن الله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر ) ".أخرجه البخاري (3/ 177- 178، 5/ 192- 193) ومسلم (3/ 53) والنسائي (1/273) والترمذي (2/158) وصححه ، وابن ماجه (1/ 454) والحاكم ( 1 / 377 ) والطيالسي ( 2062 ) وأحمد ( 3 / 179 ، 186 ، 197 ، 211 ، 245 ، 281 ) من طرق عن أنس ، والسياق لمسلم ، والرواية الاخرى لاين ماجه ، ورواية لاحمد والبخاري ، والزيادات كلها إلا التي قبل الاخيرة لا حمد ، وللبخاري وللبخاري الاولى منها،وللحاكم الاخيرة وصححها ،ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه أبو داود ( 2 / 72 ) والنسائي وابن ماجه والطيالسي ( 2388) وأحمد ( 2/261،466،470، 498 ، 528 ) من طريقين عن أبي هريرة ، والزيادة الاخيرة للنسائي عنه ، وإسنادها صحيح ، والطريق الاخرى إسنادها حسن .
- عن أبي الاسود الديلي قال : " أتيت المدينة ، وقد بها مرض ، وهم يموتون موتا ذريعا ، فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فمرت جنازة ، فأثنى خيرا ، فقال عمر : وجبت ، وفقلت : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ، قلنا : وثلاثة قال : وثلاثة قال : قلنا واثنان ؟ قال : واثنان،ثم لم نسأله في الواحد ".أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي ( 4 / 75 ) والطيالسي (رقم 23) وأحمد (رقم 129، 204 ) .
- " مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الاذنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا ، إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قبلت قولكم ، أو قال : بشهادتكم ، وغفرت له مالا تعلمون "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أخرجه أحمد (3/ 242) والحاكم (1/ 378) وقال : "صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي !
وله شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه أحمد ( 2 / 408 ) وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم ، والراوي عنه عبد الحميد ابن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة . وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب . أخرجه أبو مسلم الكجي كما في " الفتح " ( 3 / 179 ) . الوفاة عند الكسوف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إعلم أن مجموع هذه الاحاديث الثلاثة يدل هذه الشهادة لا تختص بالصحابة ، بل هي أيضا لمن بعدم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الايمان والعلم والقدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في " الفتح " فليراجع كلامه من شاء المزيد من اليان . ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث ، الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين ، وهو العمدة . هذا ، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة : " ما تشهدون فيه . اشهدوا له بالخير " ! فيجيبونه بقولهم صالح . أو من أهل الخير ، ونحو ذلك ، فليس هو المراد بالحديث قطعا ، بل هو بدعة قبيحة ، لانه لم يكن من عمل السلف ، ولان الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب ، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير ، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت ، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له ، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الاول " إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر " . | |
|
| |
غصن الزيتون
اوسمة : نقاط : 3676 تاريخ التسجيل : 15/07/2011
| موضوع: رد: أحكام الجنائز السبت فبراير 18 2012, 09:30 | |
| 27 - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر ، فلا يدل ذلك على شئ ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام ، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله
وأنثى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، أيها الناس ، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم ، وإنهما آيتان من آيات الله ، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن يخوف الله به عباده ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره . ودعائه واستغفاره ، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف " . هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في " صلاة الكسوف " تكلمت فيه على طرقها وألفاظها ، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه . وجله في " الصحيحين " " والسنن " . | |
|
| |
| أحكام الجنائز | |
|